الشافعي الصغير

373

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

مما ذكراه إذ المسألة مفروضة فيما إذا كان الكسب في طريقه بحيث لا يتأتى في غيره كما هو ظاهر عبارتهم أما لو أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل إتمامه كان كالواجب كما في الروضة وأصلها في الحج . فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله ولي الصبي أي الصغير ولو أنثى أبوه إجماعا ثم جده أبو أبيه وإن علا كولاية النكاح وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح وتكفي عدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما فإن فسقا نزع الحاكم المال منهم كما ذكراه في باب الوصية وينعزلان بالفسق في أوجه الوجهين وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم لم يبطل البيع في الأصح ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني قال السبكي وقياس قول من قال في ولاية الإجبار